آخر الأخبار

الأربعاء، يناير 15

حكومة بنكيران تناقش مشروع قانون الأبناك الإسلامية

حكومة بنكيران تناقش مشروع قانون الأبناك الإسلامية

حكومة بنكيران تناقش مشروع قانون الأبناك الإسلامية

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران قررت وضع حد لحالة التردد، والشد والجذب المرافق لمشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها، حيث من المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم غد الخميس بالرباط.
ورغم أن المشروع، الذي تتوفر عليه هسبريس، حذف عبارة معاملات هذه الأبناك "لا تتعارض مع أحكام الشريعة"، كما جاء في مسودته الأولى إلا أنه اعتبر أن هذه الأبناك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، مشددا على أنه "لا يجب أن تؤدي العمليات الأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا".

وبعدما أوضح المشروع أن "البنوك التشاركية تؤهل لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور التي ترتبط جاهزيتها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء"، أكد المشروع على ضرورة أن "ترفع هذه الأبناك التشاركية تقريرا سنويا للمجلس العلمي الأعلى للنظر في مدى مطابقة هذه المعاملات لآرائه".
ومن جهة ثانية استبدل المشروع "لجنة الشريعة"، والتي تبث في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الإئتمان التي تزاول نشاطها، إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة"، كما جاء في الصيغة الأولى لمسودة المشروع، استبدلها ب"لجنة التدقيق" التي تعود في كل قراراتها للمجلس العلمي الأعلى، ومدى مطابقة المعاملات البنكية لآرائه الفقهية.
ويمكن لهذه البنوك أن تمول العملاء بواسطة عدد من المنتوجات، أولها صيغة المرابحة، والتي تعرف بأنها عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه، مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ويتم الأداء من طرف العميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
أما الصيغة الثانية من هذه المنتوجات فهي الإجارة، أي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا ومعرفا عليه ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
وتكتسي الإجارة ٕشكلين اثنين، إما تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
أما الصيغة الثالثة فتهم المشاركة التي تعرف بأنها عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، ويشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهما، وتكتسي المشاركة حسب المسودة دائماً، شكلين إما ثابتة حيث يبقى الطرفان شريكين إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهما، أو المتناقصة، والتي ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق مقتضيات العقد.
أما آخر صيغ هذه المنتجات فهي المضاربة، والتي تعرف بأنها كل عقد يربط بنكا تشاركيا وهو رب المال الذي يقدم الأموال كمقاول، والمضارب الذي يقدم عمله قصد إنجاز مشروع، يتحمل فيه المقاول المسؤولية الكاملة في إدارته، ويقتسم الطرفان الأرباح حسب نسب محددة، ويتحمل رب المال وحده الخسائر، باستثناء حالة غش من طرف المضارب.










ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

أخبار دولية

مال وأعمال

معلومة تهمك

تكنولو جيا

أخبار رياضية

أخبار المشاهير

جميع الحقوق محفوظة ©2013 GN-Maroc | تطوير: سفيان